#
منصور يصدر قرارا بقانون مباشرة الحقوق السياسية

منصور يصدر قرارا بقانون مباشرة الحقوق السياسية

أش  أ

أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا جمهوريا بقانون مباشرة الحقوق السياسية ليعمل باحكامه فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
وجاء  أهم فى  نص القانون على النحو التالى :
مادة (1)
 على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء المجالس المحلية.
 ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
  ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
مادة (2)
   يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولا: 
1) المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
2) المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
ثانيا:
1)من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2) من صدر ضده حكم نهائى لإرتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية .
3) من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله .
4) من صدر ضده حكم نهائى بفصله ، أو بتأييد قرار فصله ، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، لإرتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة .
5) من صدر ضده حكم نهائى ، لارتكابه أحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6) المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية .
7) من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8) من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية .
ب- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق .
ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة . ولايسرى الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.

قاعدة بيانات الناخبين

القيد فى قاعدة بيانات الناخبين
—————————–
مادة (13)
يجب أن يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين، ويشار إليها فى هذا القانون بمسمى (قاعدة البيانات)، كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث – ولا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه لها.
المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين
———————————-
مادة (14)
يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية اسم مَنْ تتوفر فيه شروط الناخب، ولم يلحق به أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.  
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومى لدى مصلحة الأحوال المدنية هى المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبين.
مادة (15)
 
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
  وفى حالة فصل العاملين من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف أو بالأمانة تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.
  ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
ضوابط الدعاية فى الانتخابات والاستفتاء

مادة (23) 
لكل مترشح الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى ، وذلك بكل الطرق التى يجيزها القانون وفى إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا فى هذا الشأن .
ويجوز للمترشح أن يخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها ، يعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية .
مدة الداية والصمت الدعائى
————————–
مادة (24)
تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتي الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
 وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
الحد الأقصى للانفاق على الدعاية 
——————————
مادة (25) 
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد

الأقصى للانفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.

   ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.
إستخدام وسائل الإعلام الحكومية
—————————
مادة (29)
يكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك فى حدود المتاح فعليا من الإمكانات.
وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك، بما يحقق تكافوء الفرص وعدم التمييز بين المترشحين.
الصمت الدعائى قبل الاستفتاء
————————-
مادة (30)
للجنة العليا أن تحدد فترة زمنية، يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.
تصويت الوافدين
————–
مادة (46)
فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته.أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها ، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك وبما يضمن عدم تكرار التصويت.
بطلان الصوت
———
مادة (47)
تبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت  على نحو يضمن سرية التصويت  ولا يجوز استعمال القلم الرصاص فى التأشير.
  يعتبر باطلا الصوت المعلق على شرط أو الذى يعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية  أو على بطاقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تنتهك سرية التصويت بأية صورة من الصور.
  وإذا وضعت اللجنة العليا نظاما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقا لبطاقات اقتراع معينة  وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق ، أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها ، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التى احتوتها، وذلك كله مالم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه ، أثَّر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى.
إعلان النتيجة
———-
مادة (51)
تعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة  ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.
  وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلان اللجنة العليا للنتائج النهائية.
  ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه فى الانتخاب  وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النتائج.

2014-06-06