#
لجنة إعداد اللائحة توصي بالأخذ بغالبية ملاحظات مجلس الدولة

لجنة إعداد اللائحة توصي بالأخذ بغالبية ملاحظات مجلس الدولة

أوصت اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة بالأخذ بمعظم الملاحظات الورادة من مجلس الدولة, على اللائحة وأبرزها المادة الخاصة بتمثيل المرأة, والمادة المتعلقة بعودة النواب من أعضاء الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابي لعملهم السابق بعد انتهاء عضويتهم بالمجلس.

كما أوصت اللجنة -في تقريرها النهائي الذي بدأ المجلس في مناقشته في جلسته المسائية اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبد العال- بحذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة التي تنص على تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في أجهزة المجلس, وهو ما يتفق مع رأي مجلس الدولة بهذا الشأن وبحذف عبارة “وإذا لم يرد الرد خلال هذه المدة, لمجلس النواب أن يواصل باقي إجراءاته في شأن إقرارات المشروعات” الواردة في المادة 175 من المشروع والتي تتحدث عن إرسال مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها وقبل أخذ الرأي النهائي عليها, إلى مجلس الدولة, حيث خلصت اللجنة بعد مناقشات حول هذه المادة إلى حذف العبارة سالفة الذكر والإبقاء على مدة الثلاثين يوما المقررة بمجلس الدولة لمراجعة وصياغة مشروعات القوانين.

وأوصت اللجنة بحذف المادة 355 من المشروع لتعارضها مع أحكام الدستور, حيث كانت تنص على أنه يجوز لعضو الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابي الذي انتخب أو عين في مجلس النواب, العودة لعمله السابق, على ترشحه أو تعيينه قبل اكتسابه العضوية, وذلك بموافقة جهة عمله, وهو ما ذهب إليه رأي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والجهات الأخرى التي استلزم الدستور أخذ رأيها.

كما أوصت اللجنة بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 372 الخاصة بقبول بعض الهدايا التي تقل قيمتها عن 300 جنيه, وهو ما يتفق مع رأي مجلس الدولة في شأن حذف الفقرة الخاصة بالهدايا من هذه المادة.

وأوصت اللجنة بالإبقاء على نص المادة 404 التي تنص على “المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة”, مع عدم الأخذ برأي مجلس الدولة فيما يتعلق بالشبهات المثارة حول إدراج ميزانية المجلس رقما واحدا, حيث خلصت اللجنة إلى أنه بعد الإطلاع على الدستور فإن مجلس النواب هو المختص بإقرار الميزانية العامة للدولة, والموازنات المستقلة للجهات التي تتمتع بهذه الميزة, وأن الدستور اختص بعض الجهات بإدراج ميزانيتها رقما واحدا لأن هذه الجهات لا تضع موازنتها بنفسها وإنما من خلال مجلس النواب, فضلا عن أن الدستور لم يكن في حاجة للنص على إدراج ميزانية المجلس
رقما واحدا لأن المجلس هو الجهة الوحيدة التي تم النص في الدستور على أن يكون لها لائحة داخلية ذات أساس دستوري.

وأوصت كذلك بتعديل صياغة المادة 436 من المشروع الخاصة بتفسير نصوص اللائحة لتصبح على النحو التالي: “تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة والتي يقرها المجلس بناء على تقرير من مكتبه بما ليس فيه تعديل لأحكامها, مكملة لها”, حيث رأت اللجنة تعديل هذه المادة بما يتلافى شبهة مخالفة الدستور التي تشير إليها ملاحظة مجلس الدولة التي تحدثت عن أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية هو اختصاص حصري مانعا لغيرها من السلطات عن مباشرته.

وحول صياغة مواد مشروع قانون اللائحة, أشارت اللجنة إلى أنها اطلعت على ملاحظات مجلس الدولة المتعلقة بالصياغة ووافقت على الأخذ بالغالبية العظمى من مضمون هذه الملاحظات التي تهدف إلى ضبط صياغة عدد من مواد المشروع لمزيد من الوضوح التشريعي, وبما يتفق مع المقاصد التي استهدفها المشرع والتزام حدودها, في حين انتهت اللجنة إلى التمسك بالنص الوارد منها مع إجراء بعض التعديلات.

كما أوصت اللجنة بالموافقة على المشروع في صيغته النهائية والتي أجرت عليها بعض التعديلات في الصياغة, لافتة إلى أن الموافقة على ملاحظات مجلس الدولة تقتضي إعادة المداولة في المواد المطلوب إدخال تعديلات موضوعية في شأنها نزولا على حكم المادة 157 من اللائحة الداخلية التي لا تجيز إجراء مناقشة في مشروع القانون بعد الموافقة عليه في مجموعه, إلا فيما يتعلق بالصياغة.

ونوهت اللجنة في تقريرها إلى أنها أصدرت توصياتها بعد تلقي ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة وعدد من الجهات هى وزارتا الداخلية والدفاع والمحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزي للمحاسبات, والبنك المركزي, والهيئة العامة للرقابة المالية.

المصدر: أ ش أ

2016-03-30