#
قرار جمهوري :توريد 10 % من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة

قرار جمهوري :توريد 10 % من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة

أ ش أ

تقرر أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة ١٠ % من  جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من أول يوليو الجاري  ، حتى لو كان ذلك مغايرا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة ، ويغلى كل حكم يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.

جاء ذلك في قرار جمهوري بقانون يحمل رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٤ ونشر بالجريدة الرسمية،وآوضحت المادة العاشرة منه آنه يتم توريد هذه النسبة خلال 15يوما على الأكثر من الشهر التالي للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الخزانة العامة للدولة.

كما نص القرار بقانون على آنه مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة تلتزم الوزرات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأي وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء على الموازنة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد.

ونص أيضا على أنه لوزير المالية أو ” من يفوضه” التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الحتميات القومية آو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضروريات في إطار المعايير التي يعرضها على مجلس الوزراء.

وأنه على الجهات الداخلة في الموازنات العامة للدولة مراعاة عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة ” التكميلية ” سواء كان ذلك في صورك مباشرة أو غير مباشرة إلا في حدود المخصص أصلا لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة.

ويحظر على كافة الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها في الوحدة الإدارية حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٤، وأن هذه النسبة تعد حد أقصى لا يجوز تجاوزه بأي شكل من الأشكال خلال العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤.

2014-07-15