#
تأجيل محاكمة العادلي و12 آخرين في قضية الاستيلاء على المال العام إلى 19 أبريل

تأجيل محاكمة العادلي و12 آخرين في قضية الاستيلاء على المال العام إلى 19 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، إلى جلسة 19 أبريل المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو2011.

وجاء قرار التأجيل، اليوم الأربعاء، لقيام أعضاء اللجنة الفنية الجديدة التي سبق المحكمة انتدابها للوقوف على طبيعة وحجم المخالفات المالية التي ارتكبها المتهمون،بأداء اليمين القانوني أمام المحكمة إيذانkا ببدء عملها، بعد قيام المتهمين بسداد رسوم عمل اللجنة الجديدة وقيمتها 50 ألف جنيه.

والمتهمون في القضية هم كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي (كبير باحثين بذات الإدارة)، وسمير عبد القادر منصور (محاسب بذات الإدارة)، و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي (رئيس الخزينة بوزارة الداخلية – بالمعاش)، وصلاح عبد القادر عفيفي (رئيس الخزينة)،وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر (مدير عام بحسابات الشرطة)، ونوال حلمي عبد المقصود (كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية)، وعادل فتحي غراب (مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية)، وعلا كمال حمودة مبارز (وكيلة حسابات بوزارة المالية)، ومحمد ضياء الدين بكر (مستشار مالي بوزارة الداخلية).

وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي – وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) – استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و514 ألف جنيه المملوك للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية،واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليوناو155 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة.. كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته، حال كونه رئيسه المباشر.

وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة.

وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن – بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية – استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمنة المبالغ المذكورة سابقا) فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثاني بعد تزويرها،وقام الباقون برصد ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثاني الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع المبالغ التي وردت بمذكرات للعرض بالموافقة تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، باستمارات الصرف، وراجعها المتهمان الخامس والسادس، واعتمدها ووافق عليها المتهمون من التاسع وحتى الأخير، على خلاف القانون، وأصدروا الشيكات الخاصة بها، وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها إلى المتهمين الأول والثاني بغير حق.

وأضاف أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها (وزارة الداخلية)بمقدار مليار و134 مليونا و900 ألف جنيه، بأن أضاف المتهم الثاني على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة، بندا يسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له مبلغا ماليا بناء على أوامر المتهم الأول الذي وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلمها.. حيث قام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهي غير صالحة للصرف بموجبها، وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسوا من أرباب العهد، فأودعاها في خزائن غير رسمية والصرف منها في غير أغراض الصرف القانونية،بناء على أوامر المتهمين الأول والثاني.

وأكد قرار الاتهام أن المتهمين جميعا عدا السابع والأخير، أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليون و821 ألف جنيه، بأن وافق المتهم الأول – بعد العرض عليه من المتهم الثاني – على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة،على خلاف القانون، وبغير مقتضى، وذلك بموجب استمارات الصرف التي راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثاني عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها في غير أغراض الصرف القانونية.

المصدر: أ ش أ

2016-03-16