#
الهنيدي: مشروع قانون لتشديد العقوبات على غش الدواء ووسائل الإعلام المعلنة عنه

الهنيدي: مشروع قانون لتشديد العقوبات على غش الدواء ووسائل الإعلام المعلنة عنه

تلقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى عددا من مشاريع قوانين من وزارة الصحة لتشديد العقوبات للمخالفين فيما يتعلق بغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، وفرض عقوبات على وسائل الإعلام المعلنة عنها.

وقال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إن اللجنة تلقت من “الصحة” عددا من مشاريع قوانين بتعديلات على بعض القوانين المنظمة للمهن الطبية ومن بينها مهنة الصيدلة وتداول المستحضرات الطبية.

وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن المشاريع المرسلة من جانب وزارة الصحة تتضمن إدخال تعديلات على القانون رقم 127 لسنة  1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة, بهدف معاقبة كل مؤسسة صيدلية حاملة رخصة تسويقية لمستحضرات صيدلية بالغلق وإلغاء الترخيص إذا لم يكن لديها إدارة أو نظام لليقظة الدوائية سواء داخل المؤسسة أو من خلال تعاقدها مع شركة متخصصة في اليقظة الدوائية, وذلك وفقا للمواصفات التي تحددها أسس العمل الصادرة من السلطة الصحية المختصة.

وأشار الهنيدي إلى أن التعديلات تنص أيضا على أنه – مع عدم الإخلال بأحكام قانون الغش التجاري الصادر برقم 48 لسنة 1941- تكون عقوبة غش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها, السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر إذا لم يترتب على ذلك أي ضرر على صحة الإنسان أو الحيوان.

وتنص التعديلات على أن تكون العقوبة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه إذا نتج عن الغش أي ضرر للإنسان أو الحيوان, وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ترتب عن الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة مع مصادرة كافة المستحضرات والأدوات المستخدمة في التصنيع.

وأضاف الهنيدي أن التعديلات تضمنت إضافة مادة مستحدثة تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون يعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو دعائية أو إلكترونية, وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المعلن عنها,  بالسجن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك  في حال الإعلان عن أي سلعة صيدلية أو مستحضر دون الحصول على موافقة كتابية من السلطة المختصة قبل الإعلان في أي وسيلة من وسائل الإعلام.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 أعوام, وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفة أضرارا بصحة الإنسان، وفي حالة وفاة أى من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.

وأشار الهنيدي إلى أن التعديلات تنص على معاقبة كل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في الصيدليات بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه, وفي حالة العود يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه, مع إغلاق الصيدلية مدة لا تقل عن 6 شهور, وفي حالة العود مرة أخرى يعاقب المخالف بالسجن بالأشغال الشاقة وغرامة تصل إلى مليون جنيه وسحب الترخيص.

ولفت الهنيدي إلى أن مشروع التعديلات يتضمن إضافة مادة أخرى تنص على أنه لا يجوز الإعلان عن الأدوية بأي صورة كانت أو عن توافرها بالأسواق إلا في المجلات والنشرات الطبية, ولا يجوز الإعلان عن أي دواء أو منتج ينوه فيه عن علاج الأمراض في وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية في الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات غير الطبية, ويستثنى من ذلك الأدوية التي يتم صرفها بدون تذكرة طبية والمكملات الغذائية وذلك بعد الحصول علي ترخيص بالإعلان من السلطة الطبية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية للوائح وسلوكيات الدعاية الصحية.

وفيما يخص التعديلات المقترحة على القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، تنص أيضا على منح رئيس السلطة الصحية سلطات تنظيم تجهيز أو تداول أية مستحضرات أو أدوية أو مركبات يرى أن لها صلة بعلاج الإنسان أو تستخدم لمقاومة انتشار الأمراض, إلى جانب سلطة حظر استخدام المواد الطبية الصيدلانية سواء كان محضرة محليا أو مستوردة إلا بعد تسجيلها من السلطة المختصة في وزارة الصحة, ولا يتم تسجيل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب مصانع الأدوية بالخارج ووكلائهم.

وتنص التعديلات المقترحة – بحسب الهنيدي – على أنه لا يتم تسجيل أي مستحضر طبي خاص إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية, فضلا عن زيادة عدد أعضاء هذه اللجنة التي يشكلها رئيس الإدارة المركزية للنظر في أمور تسجيل تلك المستحضرات.

المصدر: ا ش ا

2015-07-05