#
اللجنة العليا للانتخابات تقر قواعد توزيع الرموز الانتخابية

اللجنة العليا للانتخابات تقر قواعد توزيع الرموز الانتخابية

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرارا بتنظيم توزيع الرموز الانتخابية سواء على المرشحين للقوائم أو الفردى.

وتضمن القرار أن تتقدم القائمة المترشحة، بعد تقديم أوراق ترشحها إلى لجنة المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات تحدد فيه الرمز الانتخابى الذى تطلب تخصيصه لها، ويقدم المترشحون فى النظام الفردى، ضمن أوراق الترشح، إلى لجنة انتخابات المحافظة طلبا يحددون فيه الرمز الانتخابى الذى يطلبون تخصيصه لهم.

كما نص على أن ترسل أوراق الترشح المقدمة من القوائم ومن المترشحين فى النظام الفردى من لجنة انتخابات المحافظة أولا بأول إلى لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح التى تفصل فى قبول أوراق الترشح أو رفضها، وفى صفة المترشح وانتمائه الحزبى، ويعرض فى اليوم التالى لإقفال باب الترشح كشفان، يخصص احدهما لمترشحى القوائم والآخر لمترشحى المقاعد الفردية، ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية.

وأشار إلى أنه فى خلال الأيام الثلاثة المذكورة تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص الرموز الانتخابية للقوائم التى تم قبول أوراق ترشحها، كما تقوم لجنة انتخابات المحافظة بتخصيص الرموز الانتخابية لمن تم قبول أوراق ترشحهم فى النظام الفردى، وذلك وفقا للقواعد المبينة فى المادة التالية: “تخصص أولا الرموز المطلوبة لقوائم الأحزاب – ولها أن تطلب من اللجنة العليا للانتخابات تخصيص رمز موحد واحد – وفى حالة التزاحم بين القوائم الحزبية تكون الأولوية فى الاختيار للقائمة التى سبق تخصيص رمز لها فى أى انتخابات سابقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وعند عدم توفر هذا الشرط يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب، ولا تسرى هذه القواعد على الأحزاب المتنازع عليها”.

وأوضح أنه تخصص بعد ذلك بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، الرموز الانتخابية المطلوبة للقوائم الأخرى سواء أكانت القائمة الواحدة تتضمن مترشحى أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم، وعند التزاحم تجرى قرعة علنية بين القوائم المتزاحمة ويخصص رمز انتخابى واحد للقائمة.

كما تضمن أن تخصص بمعرفة لجنة انتخابات المحافظة، الرموز الانتخابية الباقية، للمترشحين فى النظام الفردى طبقا لأسبقية تقديم طلب الترشح، وأشار القرار إلى أنه يجوز للقائمة أو للمترشح فى النظام الفردى، إذا رأى حصول مخالفة للقواعد الموضحة بهذا القرار، أن يتقدم خلال مدة عرض كشوف المترشحين إلى اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للقوائم، وإلى لجنة انتخابات المحافظة بالنسبة للمترشحين فى النظام الفردى بطلب تعديل الرمز الذى خصص له.

وللقائمة أو المترشح خلال ذات المدة طلب استبدال الرمز الانتخابى بآخر لم يسبق لأى مترشح الحصول عليه، ويترتب على هذا الاستبدال تعديل ترتيب أسبقية المترشح فى بطاقة إبداء الرأى بما يتفق مع تسلسل الرمز الانتخابى الجديد.

تشكل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا، لتلقى طلبات تخصيص الرموز الموجهة إلى اللجنة العليا للانتخابات لفحصها وإعداد تقرير بالرأى بشأنها، ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضوية اللجنة المشار إليها من يراه من الخبراء.

 

المصدر: أ ش أ

2015-01-29