#
القضاء الإدارى يحدد صلاحيات رؤساء الجامعات باختيار المنشآت الجامعية

القضاء الإدارى يحدد صلاحيات رؤساء الجامعات باختيار المنشآت الجامعية

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ، اليوم الإثنين ، بتأييد قرار مجلس الجامعة رقم 18 لسنة 2013 المطعون فيه المعدل بقراره رقم 24 لسنة 2013 بشأن تخصيص مبانى جامعة دمنهور لكليات الجامعة فيما تضمنه في مادته الأولى منتخصيص مبنى تعليمى (2) بمجمع 25 يناير بالأبعادية لكلية الزراعة.

كما تم تخصيص مبنى كلية التجارة سابقا بالمجمع النظري لكلية الطب البيطري ، ومجمع البستان ليكون معهد عالي للأبحاث الصحراوية والبيئية ، وتم رفض طلب المدعيين العودة بكليتى الطب البيطري والزراعة إلى قرية البستان .

وفي حكم جديد للمحكمة يحدد صلاحيات رؤساء الجامعات في اختيار المنشآت الجامعية للطلاب ، حددت فيها مصير 3286 طالبا وطالبة ، وأكدت المحكمة على أحقية طلاب كليتي الطبالبيطري والزراعة بالدراسة بمنشات جامعة دمنهور وعدم عودتهم للدراسة بقرية البستان لتعرضهم لعدة مخاطر بالطريق تؤثر على حسن أداء العملية التعليمية ولاستكمال المشروعات البحثية بمنشآت الكليتين بجامعة دمنهور .

كما أكدت المحكمة أيضا على صحة قرار مجلس جامعة دمنهور بنقل مكان الدراسة للطلاب ، وأنه يجب على مجلس جامعة دمنهور أن يشكل من بين أعضائه لجانا فنية في المختبرات والأجهزة العلمية والمكتبات والمنشآت الجامعية لاستكمال منظومة الإجراءات التى أوجبها المشرع والتي خلا منها القرار المطعون فيه لكنها غلبت مصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية على عيب إجرائى ، وأكدت أيضا أنه لا يجوز للأمناء العامين بالجامعات اغتصاب سلطة رؤساء الجامعات في نقل العاملين .

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المشرع ناط بمجالس الجامعات بالعديد من الإختصاصات من بينها مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة وتشمل رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة ووضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة.

كما ألزم مجلس الجامعة بأن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وإقتراح ما يلزم بشأنها وعلى الأخص اللجان الاتية : (أ) لجنة المختبرات والأجهزة العلمية (ب) لجنة المكتبات الجامعية (ج) لجنة المنشآت الجامعية، وأوجب عرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة لوضعها موضع التنفيذ وناط برئيس الجامعة أو نائبه حضور اجتماعات هذه اللجان ، وفي هذه الحالة تكون له رئاستها .

وتعرض توصيات واقتراحات هذه اللجان على مجلس الجامعة ، وتتولى لجنة المنشآت الجامعية بصفة خاصة بحث عدة مسائل أهمها دراسة اقتراحات الكليات في شأن المنشآت الجديدة أو إجراء تعديلات في المنشآت القائمة والتنسيق بينها وإعداد برامج لتنفيذها ودراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية والتوصية بما تراه لتطبيقه على منشآت الجامعة الجديدة أو القائمة والعمل على وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة والمختبرات وإجراءالترميمات اللازمة لها وإبداء الرأي في تصميم المنشآت الجامعية وذلك بغية توفير البنية الأساسية للتعليم وأن أى خلل من أى سلطة منها يصيب العملية التعليمية ويعرقل النمو المعرفي وجودة التعليم الذى ألزم الدستور بالوصول به إلى المعدلات العالمية .

وأضافت المحكمة أن المشرع ناط برئيس الجامعة تولي إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وتصريف شئونها وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الآخرى ، وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات وفقا للسياسة المرسومة في حدود هذه القوانين واللوائح ، ومنحه على الأخص الإشراف على إعداد الخطة التعليمية والعلمية للجامعة وعلى جميع الأجهزة الفنية والإدارية وعلى إعداد الخطة لاستكمال حاجة الجامعة من هيئات التدريس والفنيين والفئات المساعدة الأخرى ورفع مستواهم وكذلك المنشآت والتجهيزات والأدوات وغيرها ومراقبة مستوى العمل في الجامعة من النواحي العلمية والتعليمية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ سياسة مجلس الجامعة فى هذه المجالات وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات

2016-05-16