#
الضرائب تصدر قراراً بإلزام عدد من الشركات بإصدار فواتير إلكترونية اعتباراً من 15 نوفمبر القادم

الضرائب تصدر قراراً بإلزام عدد من الشركات بإصدار فواتير إلكترونية اعتباراً من 15 نوفمبر القادم

أصدرت مصلحة الضرائب قراراً رقم ( 386 ) لسنة 2020 بإلزام الشركات الوارد أسمائها ببيان مرفق بهذا القرار والمسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين ( كمرحلة أولى ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من 15/11/2020.

وقال ” رضا عبد القادر ،رئيس مصلحة الضرائب” إن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات “وزير المالية ” بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي ، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة ، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة.

وأوضح ” رضا عبد القادر ” أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها ، وهى إستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى ، واستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة ، مضيفًا أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة ( الإسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى ).

وأستكمل ” عبد القادر ” الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الإلتزام بها قائلا أنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM ، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة .

ولفت ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسمائها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المطلوبة .

وأكد أنه سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول ، وكذلك بريد إلكترونى للشركات التى شملها القرار رقم (386) لسنة 2020 ، متضمنين البريد الإلكترونى eInvoice@eta.gov.eg ، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الإستفسارات لديها ، مضيفًا أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات .

يذكر أنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية،كما أنه تم إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة فى 30 يونيو الماضى وذلك تمهيداً لتعميمها.

المصدر: وكالات

2020-08-02