#
“الرقابة المالية” تصدر تنظيما موحدا للتعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

“الرقابة المالية” تصدر تنظيما موحدا للتعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.

وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تلك القواعد تتناول عمليات نقل الملكية إضافة إلى آلية القبول الآلي للأوامر أو ما يعرف بـ”خارج المقصورة”.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيرا على المتعاملين والشركات فإن هذا القرار – رقم 17 لسنة 2017 – جاء بديلا عن عدة قرارات صدرت بين عام 1994 و2012 ونص على إلغائها، وكان كل منها ينظم جانب من تلك المعاملات أو كان معدلا لسابقه، كما تضمن بعض التطوير لإجراءات نقل الملكية فى ضوء التطبيق على مدى السنوات الماضية.

وأضاف أنه سيتم نشره بالوقائع المصرية استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية أحد تلك القرارات لعدم نشره.

وكشف سامي أن آلية القبول الآلي للأوامر أو خارج المقصورة يتم من خلالها التداول وإثبات نقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة على التعامل عليها وفقا لهذه الآلية وذلك فقط لتلك التي تم شطب قيدها من جداول البورصة المصرية والمودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. يكون التعامل وفقاً لهذه الآلية لمدة يومين أسبوعيا تحددهما البورصة كما تحدد ساعات التداول خلالهما. تكون تسوية التعاملات التي تتم من خلال هذا النظام في اليوم الثالث من إجراء التعامل (T+3).

وبين رئيس الهيئة أنه لا تطبق حدود سعرية ولا يتم حساب أسعار إقفال أو فتح لتلك الأوراق المالية، كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها.

وأكد على أنه في حالة إجراء أي تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التي يتم التعامل عليها خارج المقصورة توقف البورصة التعامل عليها وفقا لهذه الآلية، ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة.

ولفت شريف سامي إلى أنه تلتزم كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه، وأن يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها أيا كانت قيمة العملية. ويجوز للمشتري إثبات إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك خلال الشهر السابق على الأكثر من تاريخ تقديم طلب تنفيذ العمليات.

وأضاف أن على مجلس إدارة البورصة المصرية إصدار الإجراءات التنفيذية لهذا القرار والنماذج والمستندات المرتبطة بعمليات التداول وإثبات نقل الملكية. وعلى البورصة إخطار الهيئة بأية مخالفات خلال يومي عمل من تاريخ اكتشاف المخالفة سواء كانت المخالفة من شركات الوساطة في الأوراق المالية أو من المتعاملين على هذه الأوراق المالية.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)

2017-02-13