#
“الرقابة”: القانون يسمح للجمعيات الأهلية بمزاولة أنشطة مالية غيرمصرفية

“الرقابة”: القانون يسمح للجمعيات الأهلية بمزاولة أنشطة مالية غيرمصرفية

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد رقم 149 لسنة 2019 يسمح بمزاولة أنشطة مالية غيرمصرفية بعد ترخيصها.

ويتضمن القانون في المادة الأولى، من مواد الإصدار، سريان أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تختص بتنفيذ أحكامه الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار عمران – في بيان للهيئة اليوم الأحد – إلى أن مواد القانون قد راعت في أحكامها التجربة المصرية عن الخمس سنوات الأخيرة بداية من عام 2014 بصدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وبدء الهيئة في صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتبدأ مرحلة متميزة من التنسيق والتعاون بين الهيئة ووزارة التضامن الاحتماعي، وعلى رأسها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.

وأضاف أن وزيرة التضامن أسهمت بجهود مخلصة وملموسة في أن يحتل نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مكانته المستحقة داخل شرايين الاقتصاد المصري، وأن تفسح المجال لهيئة الرقابة المالية في رفع كفاءة الجمعيات الصغيرة، وتنفيذ برامج تدريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية على النظام المحاسبي، وبما يؤسس لنشاط تمويلي قوي منتشر بين ربوع القطر المصري.

وقال رئيس الهيئة “إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي قد أجاز في مادته رقم 33 للجمعيات الأهلية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الانفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات، وذلك بعد موافقة الوزير المختص، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون أخر”.

2019-08-25