#
الرئيس يصدر قرارا جمهوريا بتفويض بعض اختصاصاته لمحلب

الرئيس يصدر قرارا جمهوريا بتفويض بعض اختصاصاته لمحلب

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات في المجالات التالية: التصرف بالمجان في أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال، ومجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية والجامعات ، والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، والإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.

وكذا نص القرار على تفويض السيد رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به، كما سيكون رئيس مجلس الوزراء هو ذاته الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.

وقد صرح السفير/ إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القرار الجمهوري قد صدر إعمالا لنص المادة 148 من الدستور المصري التي تمنح لرئيس الجمهورية الحق في تفويض بعض اختصاصاته للسيد رئيس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء والمحافظين، وبعد مراجعة القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات.

2014-08-25