#
الرئيس عبد الفتاح السيسى يصدر قرار بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب

الرئيس عبد الفتاح السيسى يصدر قرار بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب

الهنيدي

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 92 لسنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وقال الهنيدى، فى بيان صادر عن وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، اليوم السبت، إن التعديلات تتضمن أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعداً مليونين و500 ألف جنية، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنية.

وأشار الهنيدى، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إلى أن التعديلات تضمنت للقائمة المخصص لها 45 مقعداً أن يكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنية ، وفي الاعادة 3 مليون جنية .

وأوضح الهنيدي أن التعديلات تنص على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير عام 2014 من 568 عضواً ينتخبون بالاقتراع السري المباشر .

وتضمن قانون مجلس النواب أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين مالا يزيد على 5% من الأعضاء، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردي، و 120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة مؤكداً أنه يحق طبقاً لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء على المقاعد الفردية او القوائم.

وأكد الهنيدي أن دور الحكومة انتهى بإصدار الرئيس السيسي لجميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية؛ وهي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب والحقوق السياسية.

وأضاف الهنيدى أن دور الحكومة في المرحلة القادمة هو تنفيذ كل ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات من أي دعم لها سواء مادي أو غيره وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب الجديد .

وشدد على أن جميع الاجراءات المتعلقة سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات البرلمانية هو في يد اللجنة العليا للانتخابات.

وتوقع الهنيدى أن تعلن اللجنة عن هذه الامور الاسبوع المقبل عقب احتفال مصر العالمي بافتتاح قناة السويس الجديدة المقرر له يوم الخميس المقبل مؤكداً حرص الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين وأنها حريصة كل الحرص على عدم التدخل من قريب أو بعيد في جوهر العملية الانتخابية وأنها لا يمكن وطبقاً للدستور والقوانين المنظمة للانتخابات أن تنحاز لقائمة انتخابية على حساب قائمة أخرى أو لحزب أو لمرشح على حساب مرشح أخر .

المصدر : وكالات

2015-08-01