#
الحكومة توافق علي تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية

الحكومة توافق علي تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية

أعلن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض إحكام قانون المحاكم الاقتصادية، وإحالته إلى مجلس الدولة ثم إلي مجلس النواب .

وأضاف وزير العدل ، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، أن هذا المشروع يأتي لاستبدال بعض النصوص القائمة للمادة الأولي وتتضمن المواد 4 و 6 و 7 و 8، حيث يمثل هذا المشروع أهمية كبيرة بالنظر لما يقدمه من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوي الاقتصادية .. مشيرا إلى أن المشروع المعروض هو في صورة استبدال لبعض نصوص القانون القائمة وإضافات نصوص إلي ذات القانون وتنظيم الإحالة إلى المحكمة وإصدار القرارات اللازمة .

وأوضح وزير العدل أن المادة 4 للمحكمة الاقتصادية النظر في الدعاوي الناشئة عن تطبيق قوانين غسيل الأموال والصكوك، بينما أضافت المادة 6 اختصاص المحكمة الاقتصادية النظر في الدعاوي الابتدائية الناشئة عن تطبيق قوانين التجارة والهجرة ونقل البضائع والركاب وحماية المستهلك وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والضمانات المنقوله والصكوك ، فضلا عن زيادة نصاب اختصاص هذه المحاكم إلي ما لا يتجاوز 10 ملايين جنيه وجعل حكمها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوة لا تجاوز 500 ألف جنيه .

وأضاف أن المادة 7 من المشروع خصصت الدائرة الابتدائية بالمحكمة المختصة لأول مرة لنظر تظلمات ودعاوي الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها ودعاوي الإفلاس والصلح الواقي منها، والدعاوي المتعلقة بها، كما وسعت المادة 8 من المشروع اختصاص هيئة التحضير للمحكمة الاقتصادية لتوليها الوساطة في المنازعات والدعاوي غير الجنائية .

وقال وزير العدل أن المادة الثانية أضافت مواد جديدة علي النحو التالي: “اختصاص قاض أو اكثر من kقضاة المحكمة الاقتصادية بالإشراف علي إجراءات التنفيذ وإعداد سجل بالمحكمة الاقتصادية لقيد طلبات التنفيذ و اعداد ملف لكل منها يعرض علي قاض التنفيذ المختص (7 مكرر أ ) لتنظيم إجراءات القيد بواسطة معاون تنفيذ ( 7 مكرر ب ) ووضع تنظيم لاختصاصات قاض المحكمة الاقتصادية بتحضير الدعوة والوساطة فيها من حيث إخطار الخصوم (8 مكرر أ ) وعقد الجلسات 8 مكرر ب) وتحضير الدعوة ( 8 مكرر ج ) وسلطة المحكمة المختصة في وقف نظر الدعوة علي هيئة التحضير والوساطة من تلقاء نفسها ( 8 مكرر د) واستحداث أمور تنظيم اختصاص رئيس هيئة التحضير والوساطة لتصحيح محاضر التسوية ( 8 مكرر ه ) والإاعفاء من نصف رسوم الدعوي القضائية التي تم تسويتها وديا ( 8 مكرر و) ولجوء الخصوم من تلقاء انفسهم إلى هيئة التحضير والوساطة ( 8 مكرر ز) وامتناع قاض التحضير عن نظر اجراءات الوساطة ( 8 مكرر ح ) ووضع قواعد للخبراء وفق قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء واستحداث قواعد تنظيم التقاضي الالكتروني أمام المحاكم الاقتصادية .

2017-11-22