#
“الرقابة المالية”: بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة

“الرقابة المالية”: بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة بعد نشرها اليوم في “الوقائع المصرية” (العدد 182 – قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015).

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية – في تصريحات اليوم الثلاثاء – إنه تمت إضافة 10 مواد جديدة وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي للقانون 54 لسنة 1975.

وأضاف أن صناديق التأمين الخاصة التي يزيد عددها على 600 صندوق تمثل قناة هامة لتجميع المدخرات فى مصر؛ حيث تفوق أموالها 40 مليار جنيه وتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.5 مليون مشترك يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليار جنيه.

وأشار سامي إلى أن التعديلات التي أصدرها وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص جاءت بناء على اقتراح من الهيئة للارتقاء بآليات إدارة وحوكمة صناديق التأمين الخاصة وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة لاسيما وأن 15 صندوق حاليا تتجاوز أموالها نصف مليار جنيه.

واستهدفت التعديلات تحسين منظومة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال إمكان إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة، كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعديلات استحدثت لأول مرة إمكانية تعيين عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين بمجلس الإدارة، وذلك لزيادة الكفاءات والخبرات المتخصصة بالمجلس.

كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها، ويلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كاف من العاملين، وذلك كله وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله.

كذلك سمحت التعديلات لمجلس إدارة الصندوق بالتعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة لإدارة سجل الأعضاء وسجل اشتراكات الأعضاء وغيرها من بيانات الأعضاء المطلوب إحاطتهم بها وكذا توزيع النشرات ودعوات حضور الجمعيات العامة.

وأكد سامي أن اللائحة أجازت لرئيس مجلس إدارة الهيئة تصفية وشطب الصندوق إجباريا إذا تبين له أن أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على اتخاذ أي من الإجراءات التي تضمن إعادة التوازن المالي للصندوق من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كلاهما معا وفقا لما يسفر عنه الفحص الإكتواري للصندوق.

كما تضمنت التعديلات المقترحة التزام الخبير الإكتواري بأن يثبت في تقريره أي نقص أو خطأ أو أي مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير؛ حيث أن تلك الإضافة تتضمن تقرير مسئولية الخبير الإكتواري رقابيا تجاه الهيئة بإثبات ما قد يتكشف لديه فى تقريره من وجود حالة نقصان أو أخطاء أو مخالفات في البيانات أو المستندات أو ما شابه والتي قد تتوافر لديه من خلال أو بمناسبة مباشرة أعماله في مجال إعداد التقرير الإكتواري.

أ ش أ

2015-08-11