البرلمان والحكومة يتفقان على مشروع قانون لحل أزمة ال5 علاوات
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مع الحكومة على إعداد مشروع قانون وتقديمه للبرلمان باسم اللجنة لحل إشكالية تنفيذ حكم القضاء بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وسينص مشروع القانون الذى أعده النائب محمد وهب الله وينتظر توقيع ثلثى أعضاء البرلمان لتقديمة إلى هيئة المكتب (رئيس المجلس ووكيليه) على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة إعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 .
وكان الاجتماع يناقش طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، بشأن امتناع وزيرة التضامن الاجتماعى عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير له، وطلب إحاطة من النائب محمود عطية بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعى حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس علاوات المستحقة، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش.
من جانبه، قال عمر حسن، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إن: العلاوات الخاصة بدأت منذ عام 1987، كانت عنصر من عناصر الأجر المتغير، الذي يشمل الحوافز والبدلات والأجر الإضافي والأرباح وغيره، وكانت العلاوة الخاصة تدخل الأجر المتغير بكامل قيمتها في المعاش، وهناك معاش الأجر الأساسي، ومجموع المعاشين يساوي قيمة المعاش”.
وأضاف: كل سنة زيادة سنوية في المعاش، وأول قانون عن زيادة المعاشات بنسبة 80% هو القانون رقم 150 لسنة 1988، والمادة الثانية منه تنص على أن يضاف 80 % من قيمة العلاوة الخاصة لمعاش الأجر المتغير، والتأمين الاجتماعي كانا ملتزما بالإضافة كل سنة، ثم أصبحت العلاوة تضم للأجر الأساسي، خمس علاوات تضاف عند الخروج علي المعاش، كل واحد مننا عنده خمس علاوات لم تضم للأجر الأساسي، ومن 1/7/2006، صدر القانون ولم يتضمن ضم 80% من العلاوة الخاصة للأجر المتغير، فأصبحت هناك مشكلة أنه لا يوجد تشريع بضمها، لا يوجد معاش بعلاوة خاصة”.
وأضاف عمر أنه صدر حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي بقبول الطعون، وبتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بأحقية المدعين بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للمعاش عند خروجهم للمعاش بنسبة 80%، وتابع “لو طبقت الحكم بنصه ومنطوقه سينتقص من قيمة المعاشات، ولا نريد ذلك، فعندي معاشين أجر متغير وأجر أساسي، كنت أخد العلاوات الخاصة بكامل قيمتها في متوسط حساب معاش الأجر المتغير، لو دخلتها بنسبة 80% المعاش ينقص، ونحن لا نلتف على الحكم، نحن ملتزمون بتنفيذ الحكم”.
واستطرد “الحكم ترك الموضوع نفسه، ونص علي ضم 80% من العلاوة وأنا كنت هضمها كلها، كدا هينتقص من المعاشات، ورأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الشعب، انتهت إلي أنه يتعين تنفيذ الحكم بأن تحسب العلاوات الخاصة بنسبة 80% في الأجر المتغير، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من حسبت له المعاشات 100% من قيمة العلاوات الخاصة في الأجر المتغير”.
ولفت إلى أن حل هذه الإشكالية وتلبية مطلب أصحاب المعاشات يتطلب تعديل تشريعي تكون فيه نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1988، التي تنص على أن يضاف 80 % من قيمة العلاوة الخاصة لمعاش الأجر المتغير.
من جانبه ، أشار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص سامى عبد الهادى إلى أن مشروع القانون لابد أن ينص على تحمل خزانة الدولة لهذه المستحقات وليس صندوق التأمينات والمعاشات، مرجعا ذلك إلى قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى يفض التشابك بين الخزانة والصندوق وفق دراسات إكتوارية وضعت أقساط سنوية يردها الصندوق للخزانة ليس محسوب فيها قيمة تلك العلاوات.
