#
النص النهائي لتعديلات قانون الإدارات القانونية: 7 درجات للترقي .. ولجنة عليا برئاسة وزير العدل

النص النهائي لتعديلات قانون الإدارات القانونية: 7 درجات للترقي .. ولجنة عليا برئاسة وزير العدل

النص النهائي لمشروع تعديل قانون رقم 47 لسنة 1973م، بشأن الإدارات القانونيَّة في الهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، والذي من المقرر أن يصدر به قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

باسم الشَّعب.
قرَّر رئيس الجُمهوريَّة القانون الآتي نَصّهُ وقد أصدرناه.
(المادة رقم 1 )

تـَسري أحكام القانون المُرفـَق على أعضاء الإدارات القانونية في الهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة التي لاتنوب عنها هيئة قضايا الدولة والشخصيات الاعتبارية التي تمتلك الدولة أو الشخصيات الاعتبارية نسبة في مالها لا تقل عن 51% والوحدات التابعة.

( المادة رقم 2 )

لا يترتَّب على تطبيقِ أحكام هذا القانون الإخلال باختصاصات الهَيئات القضائيَّة المُقرَّرَة في القوانين وأحكام قانون المُحاماة.

( المادة رقم 3 ) استثناء من الأحكام المُقرَّرَة في قانون المُرافعات المدنيَّة والتجاريَّة تسلّم إعلانات صُحُف الدَّعوَى وصُحُف الطَّعن والأحكام المُتعلـِّقة بالهَيئات العامَّة أو أو الأشخاص الاعتبارية تخضع إدارتها القانونية لهذا القانون أو الوَحدات التابعة في مَركز إدارتها لرئيس مَجلس الإدارة.

( المادة رقم 4 ) يُلغـَى القانون 108 لسنة 1974 والقانون 1 لسنة 1986 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة رقم 5 ) يُنشـَر هذا القانون في الجَريدة الرسميَّة ويُبصّم هذا القانون بخـاتـَم الدَّولة ويُنفـَّذ كقانونٍ من قوانينها.

صَدَرَ برئاسة الجُمهوريَّة في شهر 1436هـ 2015م.

( المادَّة رقم 1 )

الإدارات القانونيَّة الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون أجهزة قانونية تقومُ بأداء الأعمال القانونيَّة اللازمة لحُسن سَير الإنتاج والخَدمات وحماية المال المملوك للدولة والدعم القانونى المستمر للجهات.

وتتولَّى الإدارة القانونيَّة في الجَهة المُنشـَأة فيها مُمَارسة الاختصاصات التالية:

المُرافعَة ومُباشَـرَة الدَّعاوَى والمُنازعات أمام المحاكم وهيئات التَحكيم ولدَى الجهات الإداريَّة ذات الاختصاص القضائي ومُتابعَة تنفيذ الأحكام.

فـَحص الشكاوَى والتظلُّمات وإجراء التحقيقات التي تُحال إليها من السُّلطات المُختصَّة.

إعداد مَشروعات العُقود وإبداء الآراء القانونيَّة في المَسائل التي تُحال إليها من رَئيس مَجلس الإدارة أو مَن يُفوِّضهُ من المُديرين.

إعداد مَشروعات اللوائح الداخليَّة ولوائح الجَزاءات وغيرِ ذلكَ من القرارات والأوامر التنظيميَّة والفـَرديَّة. 5

مُعاوَنـَة مَجلس الإدارة في مُراقبة تطبيق الجهة للقوانين واللوائح والأنظمة السَّارية.

الأعمال القانونيَّة الأخرى التي يُعهَد بها إليها من مَجلس الإدارة.

(المادة رقم 2 )

تختصُّ الإدارة القانونيَّة الخاضعة لأحكام هذا القانون بالإضافة إلى الاختصاصات المُبيَّنـَة في المادَّة السابقة بما يأتي:

التـَوجيه والإشراف الفنّي على أعمال الإدارات القانونيَّة بالوَحَدات التابعة للهَيئة أو الشخص الاعتباري.

2 – إبداء الرّأي في المَسائل التي ترَى فيها إحدَى الإدارات القانونيَّة بالوَحَدات التابعة للهَيئة أو الشخص الاعتباري رأياً يُخالفُ رأيَ إدارةٍ أُخرَى.

مُباشَرَة جَميع اختصاصات الإدارة القانونيَّة لأيٍّ من الوَحَدات التابعة للهَيئة أو الشخص الاعتباري في حالة عَدَم وُجود إدارة قانونيَّة بالوحدة.

(المادة رقم 3 )

لرئيس مَجلس إدارَة الهَيئـَة العامَّة أو الشخص الاعتباري الخاضع إدارته القانونية لهذا القانون تكليف الإدارة القانونيَّة بأيَّ عملٍ مِمَّا تختصُّ بهِ الإدارات القانونيَّة للوَحَدات التابعة بسبب أهميَّتهِ أو ظروفهِ.

كما يجوزُ لمَجلس إدارة الجهة المنشأ بها الإدارة القانونية الخاضعة لهذا القانون بناء على اقتراح إدارتها القانونيَّة إحالة بَعض الدعاوَى والمُنازَعات التي تكون الجهة أو الوَحَدات التابعة لها طرفاً فيها إلى هيئة قضايا الدولة لمُباشرتها أو التعاقـُد معَ مكاتب المُحامين الخاصَّة لمُباشرَة بَعض الدَّعاوَى والمُنازَعات بسبب أهميَّتها.

(المادة رقم 4 )

يَجِبُ على الإدارة القانونيَّة بالوحدة التابعة إخطار الإدارة القانونية بالجهة التي تتبعها تلك الوَحدة والوزير المُختص أو من في درجته بصورة من الآراء القانونيَّة التي تُصدرها في المَسائل ذات الطابع العام والتي يترتـَّب عليها تحميل المُوَازَنة بأعباءٍ ماليَّة وذلكَ بمُجرَّد صُدورها كما يجبُ عليها إخطار الإدارة القانونيَّة الهَيئة العامَّة أو الشخص الاعتباري الخاضع إدارته القانونية لهذا القانون بصفة دَوريَّة بصورة من الآراء القانونيَّة واللوائح والقرارات التنظيميَّة والعُقود التي أعدَّتها.

تلحق الإدارة القانونية برئيس مجلس الإدارة الجهة المنشأة فيها مباشرة ولا يجوز أن يكون بالهيئة أو الشخص الاعتباري الخاضع إدارته القانونية لهذا القانون أكثر من إدارة قانونية واحدة.

( المادة رقم 5 )

يجوزُ دَعوَة من يتولى رئاسة الإدارة القانونيَّة لحُضور جلسات المَجلس اللازمة في المسائل المعروضة على المَجلس دونَ أن يكون لهُ صوتٌ مَعدود في المُداوَلات مالم يكن عضو بمجلس الإدارة.

( المادة رقم 6)

تُمارِس الإدارات القانونيَّة اختصاصاتها الفنيَّة في استقلال تام فلا يجوزُ التدخُّل في أيٍّ مِمَّا يتعلَّق بهذهِ الاختصاصات بغَير الطريق الذي رَسَمَهُ القانون ولا يخضَع أعضاء هذهِ الإدارات في مُباشرتهم لأعمالهم الفنيَّة والإدارية إلا لرؤسائهم المُتـَدَرِّجين وَفقاً لأحكام هذا القانون ولا يُخلُّ ذلكَ بسُلطة رئيس مَجلس إدارة الجَهة المُنشـأة فيها الإدارة القانونيَّة في الإشراف والمُتابعة لسُرعة إنجاز الأعمال المُحالة إليها وفي تقرير استمرار السَّير في الدَّعاوَى والصُّلح فيها أو التنازُل عنها ومُمَارَسة اختصاصاتهِ الأُخرَى طبقاً للقواعد المُقرَّرة في هذا القانون.

ويتمتع أعضاء الإدارات القانونية الخاضعون لأحكام هذا القانون لأحكام هذا القانون أثناء وبسبب أداء أعمالهم بالاستقلال والضمانات المنصوص عليها في قانون المحاماة عند ممارسة اختصاصاتهم الفنية.

( المادة رقم 7 )

تُشكَّـل بقرار من وزير العَدل لجنة عليا لشؤون الإدارات القانونيَّة بوزارة العدل على النَّحو التالي:-

وزير العَدل…… (رئيساً).

أحَد نوَّاب رئيس مَحكمة النقض يندبهُ رئيسها.

أحَد نواب رئيس مجلس الدَّولة يندبهُ رئيسهُ أحَد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يندبهُ رئيسها.

أحَد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يندبهُ رئيسها.

أحَد وُكلاء الجهاز المَركزي للتنظيم والإدارة يندبهُ رئيس الجهاز.

اثنان من رؤساء مَجلس إدارات الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية يختارهما رئيس مجلس الوُزراء كل سنتين بناءاً على ترشيح وزير العَدل.

ستة من أقدم مُديري وأعضاء الإدارات القانونيَّة يختارُهُم وزير العدل كل سنتين على أن يكونَ من بينهم ثلاثة من أعضاء مَجلس نقابة المُحامين ممثلي الإدارات القانونية.

وفي حالة غياب وَزير العَدل تكونُ الرئاسة لنائب مَحكمة النَقض ولا يكونُ اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحُضور أغلبيَّة أعضائها وتصدر قراراتها وتوصيّاتها بأصوات الحاضرين وعندَ التساوي في الأصوات يُرجَح رأي الجانب الذي منهُ الرئيس.

ويصدُر بتنظيم اجتماعات اللجنة وقواعد وإجراءات سَير العَمَل فيها قراراً من وزير العَدل.

( المادة رقم 8 )

تختصُّ لجنة شؤون الإدارات القانونيَّة دون غيرها فضلاً عن الاختصاصات الأخرَى المَنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

اقتراح ودراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيميَّة العامَّة المُتعلقة بتنظيم العَمَل في الإدارات القانونيَّة وأوضاع وإجراءات الإشراف والتفتيش عليها وعلى أعضائها ونظام إعداد واعتماد تقارير الكفاية الخاصَّة بهم وإجراءات ومواعيد التظلُّم من هذهِ التقارير.

وَضع القواعد العامَّة التي تـُتـَّـبَع في التَعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والأقدمية بالنسبة لشاغلي الوَظائف الفنيَّة الخاضعة لهذا القانون, في جميع الإدارات القانونيَّة أو بالنسبة لنـَوعٍ أو أكثر منها, وذلك فيما لا يتعارَض مع أحكام هذا القانون، وتكون تلك القواعد ملزمة للجهات الإدارية التابع لها الإدارات القانونية وللجنة المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون وتصدُر اللوائح والقرارات التنظيميَّة العامة المَنصوص عليها في المادَّة بقرارات من وزير العَدل.

(المادة رقم 9 )

تُشَـكَّـل إدارة للتفتيش الفنّي على أعمال الإدارات القانونيَّة وعلى نشاط أعضائها من عددٍ كافٍ من المُفتّـشين يندبون من أعضاء الهَيئات القضائيَّة من درجة رئيس مَحكمة وما يعلوها أو ما يعادلهم وتكونُ تابعة لوزير العَدل.

وتختص إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية: أولاً: التفتيش على سير العمل الفني وانتظامه بجميع الإدارات.

ثانياً: التفتيش على أعمال الإدارات القانونية عدا من يشغل فعليا وظيفة مدير إدارة قانونية وما يعلوها يتم تقييم كفايته عند التعيين بالترقية للوظيفة الأعلى فقط.

ثالثا التحقيق في الشكاوى المقدمة من أو ضد أعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون.

( المادة رقم 10 )

يخضَع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية أعضاء الإدارات القانونيَّة فيما عَدا من يشغل وَظيفة (مُدير عام إدارة قانونيَّة) وما يعلوها يتم تقييم كفايتهم عند التعيين بالترقية للوظيفة الفنية الأعلى ويجب أن يتم التفتيش على باقى أعضاء الإدارة القانونية مرة على الأقل كل سنتين وتُـقدَّر الكفاية بإحدَى الدَّرجات الآتية(مُمتاز – جيِّد – مُتوسّط – دون المُتوسِّط – ضعيف).

ويجبُ أن يُراعَى في تقدير درَجة الكفاية إنتاج العُضو وسُلوكِهِ ويودع التقرير الملف السري للعضو بإدارة التفتيش الفني وترسل له صورة منه تتضمن درجة التقدير بكتاب بعلم الوصول وله أن يبدى اعتراضاته علية كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

وتنظم اللائحة التي تصدر طبقا لنص المادة (8) من هذا القانون إجراءات الاعتراض واللجنة المختصة بنظرة.

( المادة رقم 11 )

تكونُ الوظائف الفنيَّة في الإدارات القانونيَّة الخاضعة لهذا القانون على الوَجه الآتي:- مدير عام الإدارة القانونية – مدير إدارة قانونية – كبير محامين – كبير محامين مساعد- محام أول– محام ثان– محام .

وتعادل هذه الوظائف الفنية للدرجات المالية المقابلة لها في الوظائف الأخرى في ذات الجهة طبقا للتدرج الوظيفي من الأدنى للأعلى وتلتزم الجهات أن تنشئ وظائف فنية أعلى من الوظائف الفنية الواردة في هذا القانون وفقا لظروف باقى الوظائف المقابلة لها في ذات الجهة.

وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم الجديدة مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات.

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة وتلتزم الجهة بسميات الوظائف الفنية الواردة بالقانون، ولا يجوز إطلاق مسميات أخرى على هذه الوظائف بالجهات الخاضع إداراتها القانونية لهذا القانون.

( المادة رقم 12 )

يُشترَط فيمَن يُعيَّن في إحدَى الوَظائف الفنيَّة بالإدارات القانونيَّة,أن تتوفـَّر فيه الشُّـروط الآتية:

أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو بجنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل. 2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

أن يكون حائز على الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق في جامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة تعتبر معادلة لها على أن ينجح في امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

أن يجتاز امتحان المسابقة المقرر لشغل الوظيفة.

أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة .

-أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين. ولا يعتد في التعيين وترقية أعضاء الإدارات القانونية إلا بالشروط والمدد الواردة في هذا القانون دون غيرة.

(المادة رقم 13 )

يُشترط فيمَن يشغـَـل الوظائف الفنيَّة بالإدارات القانونيَّة أن يَكونَ قد مضَى على قـَيدِهِ بجَدول المُحامين المُدَّة المُبيَّنة في كل وظيفة منها وذلكَ على النَّـحو التالي:

مدير عام الإدارة القانونية : القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو انقضاء خمسة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض وقضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى مدة لا تقل عن سنة.

مدير إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض سنة أو القيد أمام محكمة الاستئناف مع انقضاء أربعة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة وقضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى مدة لا تقل عن سنة.

-كبير محامين : القيد أمام محكمة الاستئناف انقضاء ثلاثة عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة وقضاء مدة بينية في وظائف الدرجة الأدنى مدة لا تقل عن سنتين.

كبير محامين مساعد: القيد أمام محاكم الاستئناف سنتين أو انقضاء عشر سنوات على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف.

محام ممتاز: القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثمان سنوات على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام المحاكم الابتدائية .

محام أول: القيد أمام المحاكم الابتدائية لمدة سبع سنوات أو انقضاء سبع سنوات على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام المحاكم الابتدائية .

محام ثان: القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محام: القيد بالجدول العام بنقابة المحامين .
تُحسَب مُدَّة الاشتغال بعَملٍ من الأعمال القانونيَّة النَّـظيرة طبقاً لقانون المُحاماة ضمن المُدَّد المُشتـَرَطة للتعيين في الوَظائف الخاضعة لهذا النظام.

( المادة رقم 14 )

يكونُ التعيين في وَظائف الإدارات القانونيَّة في دَرَجة مُحامِ فما يَعلوها بطريق الترقية التوظيفيَّة التي تسبقها مُباشرةً على أساس مَرتبة الكِفايَة معَ مُراعاة الأقدميَّة بينَ المُرشـَّحين عِندَ التساوي في الكِفايَة.
( المادة رقم 15 )

يَجوزُ أن يُعيَّن رئيساً في الوَظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون,من غَير الخاضعين لأحكامِهِ في حُدود رُبع الوَظائف الخالية وتُحسَب هذهِ النسبة على أساس الوَظائف الخالية خلالَ سنة مالية كاملة ولا يَدخُلُ في هذهِ النسبة الوظائف التي تـُملأ بالتبادُل بينَ شاغليها وبينَ مَن يَحُلُّ مَحلَّهم من خارج الإدارات القانونيَّة الخاضعة لهذا القانون وكذلك الوَظائف المُنشأة عند شَغلها لأوَّل مرَّة.

( المادة رقم 16 )

تُعتـَبَر وَظائف مُديري وأعضاء الإدارات القانونيَّة في المُؤسَّسة أو الهيئَة العامَّة مع الوَظائف الفنيَّة بالإدارات القانونيَّة في الوَحَدات التابعة لها وَحدَةً واحدة في التـَعيين والتـَرقيَة,ويجوزُ بقرارٍ من رئيس مَجلس الوُزراء بعد مُوافقة اللجنة المَنصوص عليها في المادَّة السابعة من هذا القانون أن تـَعتبر وظائف الإدارات القانونيَّة الخاضعة لهذا القانون في الجَهات التابعة للوزارة وَحدةٌ واحدة في التعيين والتـَرقية.

( المادة رقم 17)

تُـشـَـكَّـل بقرار من الوَزير المُختص لَجنةً لشؤون مُديري وأعضاء الإدارات القانونيَّة الخاضعة لهذا القانون في نطاق الوزارة من خَمسة أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدَم مُديري أو أعضاء الإدارات القانونيَّة بالجَهات التابعة للوَزارة وتَختصُّ هذهِ اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرَى المَنصوصِ عليها في هذا القانون بإبداء الرأي في الهَياكل الوَظيفيَّة وجَداول تَوصيف الوَظائف,وفي التَعيينات والترقيات والعِلاوات والانتدابات والتـَنـَقـُّلات والإعارات وتـَقرير الكِفايـَة الخاصَّة بمُديري وأعضاء الإدارات القانونيَّة التي تَضَعها إدارة التفتيش الفنّي المَنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون على أن يتمَّ اعتماد الهَياكل الوَظيفيَّة وجداول توصيف الوَظائف بالاتفاق مع وَزير الماليَّة والاقتصاد والتجارة الخارجيَّة.

( المادة رقم 18 )

تُبلـَّغ تَوصيّات لجنـَة شؤون مُدير وأعضاء الإدارات القانونيَّة المَنصوص عليها في المادّة السابقة إلى وَكيل الوَزارَة المُختَص خلالَ أٌسبوعٍ من تاريخِ صُدورها ولَهُ خلال شَهرٍ من إبلاغ توصيّات اللجنة إليهِ أن يعتَرض عليها كُلُّها أو بعضها كتابةً ويُعيدُها إلى اللجنة لنَظرها على ضَوء أسبابِ اعتراضِهِ عليها وفي هذهِ الحالة تُعرَض توصيّات اللجنة ورأي وَكيل الوزارة المُختص بشأنها على اللجنَة المَنصوص عليها في المادّة السَّابعة من هذا القانون ويكونُ قرارها في هذا الشـّأن نَهائياً.

( المادة رقم 19 )

لا يَجوزُ نـَقل أو نَدب مُديري وأعضاء الإدارات القانونيَّة إلى وَظائف غير قانونيَّة إلا بمُوافقتهم الكتابيَّة على أنَّهُ إذا قـُدِّرَت كفاية أحدهم بدَرَجَة دُونَ المٌتوسِّط في سنتين متواليتين جازَ نقلهِ إلى عَملٍ آخر يتلائم مع استعدادهِ في نطاق الوَزارة أو خارجها بفئته ومُرتّبه فيها فإذا قـُدِّم عنهُ ثلاثة تقارير بدَرجة ضعيف جازَ إنهاء خدمتهِ مع حِفظ حقّـهِ في المَعاش أو المُكافأة وذلكَ كُلَّهُ بعدَ مُوافقة اللجنة المَنصوصِ عليها في المادَّة السابعة من هذا القانون.

( المادة رقم 20 )

يَكونُ نـَقل أو نَدب شاغلي الوَظائف الفنيَّة الخاضعة لهذا القانون بقرارٍ يُصدَرُ بالاتفاق بين الوَزيرَين المُختصَّين إذا كانَ النـَّقل أو النَّـدب إلى إدارة قانونيَّة لإحدَى المُؤسَّسات أو الهَيئات العامَّة التابعة لوَزارةٍ أُخرَى وبقرارٍ من الوَزير المُختـَص إذا كانَ النـَّقل أو النـَّدب لإحدَى الإدارات القانونيَّة بالمؤسَّسات أو الهَيئات العامَّة التابعة للوَزارة.

ويُشتـَرَط مُوافقة اللجنة المَنصوصِ عليها في المادَّة السَّابعة من هذا القانون في النقل أو الندب الذي تزيد مُـدَّتـَهُ أو مَجموعِ مُدَدِهِ خلالَ سنةٍ كاملة على ستَّة أشهُرٍ بالنسبة لمُديري الإدارات القانونيَّة, أو إذا ترتَّب على النقل تغييرٌ في المَدينة التي بها مَقر عَمـَل المَنقول وذلكَ كُلّه مالَم يكُن النَّقل أو النَّدب بمُوافقة صاحب الشأن.

( المادة رقم 21 )

تُنظـَّم الأحكام الخاصَّة بالتَحقيق وبالنظام التأديبي لمُديري الإدارات القانونيَّة وأعضائِها وبإجراءات ومواعيد التظلُّـم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يُصدِرها وَزير العَدل بعد مُوافقة اللجنة المَنصوصِ عليها في المادَّة السابعة من هذا القانون,ويجوزُ أن تتضمَّن هذهِ اللائحة بياناً بالمُخالفة الفنيَّة والإداريَّة التي تقع من مُديري الإدارات القانونيَّة وأعضائها والجَزاءات المُقرَّرَة لكُلٍّ منها والسُّلطة المُختصَّة بتوقيعها,ولا يجوزُ أن تُقام الدَّعوَى التأديبيَّة إلا بناءاً على طب الوَزير المُختص ولا تُقام هذهِ الدَّعوَى في جميع الأحوال إلا بناءاً على تحقيق يتولاهُ أحَد أعضاء التفتيش الفنّي.

( المادة رقم 22 )

العُقوبات التأديبيَّة التي يجوزُ تَوقيعها على شاغلي الوَظائف الفنيَّة الخاصَّة بهذا النِّظام من دَرَجَة ومُدير إدارة قانونيَّة ومايعلوها هيَ:-

الإنذار.

اللوم.

العَزل.

أمّـا شاغلوا الوَظائف الأخرَى فيَجوز أن تـُوقـَّع عليهم العُقوبات الآتية :

الإنذار.

الخَصم من المُرتّب لمُدَّة لا تُجاوِز خَمسة عشر يوماً في السَّنة الواحدة, بحيثُ لا تَزيد مُدّة العقوبة في المرّة الواحدة على خَمسة أيام.

تأجيل العِلاوَة الدَّوريَّة المُستحقّة عن سنتين على الأكثـَر. الحِرمان من الترقية لمُدَّة لا تُجاوِزُ سنتين. الإحالة إلى المعاش العَزل من الوَظيفة.

( المادة رقم 23 )

لا يجوزُ تَوقيع أيَّة عُقوبة على من يشاغل وَظائف مُدير إدارة قانونيَّة ومايعلوها إلا بحُكمٍ تأديبيّ. وفيما عدا عُقوبتيّ الإنذار والخَصم من المُرتّب لا يجوز تَوقيع أيَّة عقوبة أخرَى على شاغلي الوَظائف الأخرَى إلا بحُكم تأديبيّ.

ومعَ ذلكَ يجوزُ في جَميع الأحوال لرئيس مَجلس الإدارة المُختص التنبيه كتابةً على أعضاء الإدارات القانونيَّة كما يجوزُ لمن يتولى رئاسة الإدارة القانونية التنبيه كتابةً على أعضاء الإدارة بمُراعاة حُسن أداء واجباتهم.

ويُبلّغ التنبيه الكتابي إلى إدارَة التَفتيش الفنّي ويجوزُ التظلُّم من القرار الصادر بالتنبيه إلى اللجنة المَنصوصِ عليها في المادَّة السابعة عشر من هذا القانون ويكونُ قرار اللجنة بالفَصل في التظلُّم نَهائياً.

( المادة رقم 24 )

يعمل فيما لم يرد فيه نص هذا القانون بأحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأ بها إدارة قانونية خاضعة لأحكام هذا القانون.

( المادة رقم 25 )
ملغاة

( المادة رقم 26 )
ملغاة

( المادة رقم 27 )
ملغاة

( المادة رقم 28 )

تستمر الإدارة القانونية القائمة عند العمل بهذا القانون كما يستمر أعضائها فيها في مباشرة أعمال وظائفهم طبقا للنظم والقواعد المعمول بها حتى تعديل الهياكل الوظيفية.

( المادة رقم 29 )

يمنح الأعضاء الفنيين بالإدارات القانونية بدل تفرغ ثابت قدره 100 % من الأجر الأساسي كما يمنح 50 % من الأجر الأساسي كبدل انتقال بالإضافة إلى كافة المزايا والمنح والبدلات الأخرى التي تمنح للعاملين بالجهة التي يعمل بها أعضاء الإدارات القانونية.

وتلتزم الجهة التابع لها أعضاء الإدارات القانونية الخاضعون لهذا القانونية الخاضعون لهذا القانون بصرف كافة الحوافز والعلاوات والبدلات التي تصرف لأقرانهم في الوظائف الأخرى بالجهة بذات الشروط المقررة لصرفها.

وتعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف الفنية طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بإنشاء وتعديل الهياكل الوظيفة

بوابة الأهرام

2015-04-25