
“التعليم” تطالب المدارس الخاصة بالالتزام بالقرارات المنظمة للزي والسيارات
أ ش أ
صرح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, أن الوزارة أصدرت تعميما لكافة المديريات التعليمية; للتنبيه على جميع المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (13) من القرار الوزارى (420) لسنة 2014, الصادر بشأن التعليم الخاص.
وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني -في تصريحات صحفية اليوم الخميس- إن المادة 13 تتضمن عدة بنود أهمها: عدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك وأن يبدأ التغيير تدريجيا من بداية كل مرحلة من المراحل الدراسية, وعدم بيع الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أوالاشتراك فى بيعها إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الامناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك.
وأضاف أنه تم التأكيد أيضا على ضرورة الالتزام بما جاء بالمادة (36) من القرار الوزارى (420) لسنة 2014 السابق ذكرها بخصوص رفع مصروفات السيارة; حيث لا تتم زيادة مصروفات السيارة إلا بعد تقديم المدرسة طلبا للإدارة التعليمية, ويتم إقرار الزيادة بمعرفة لجنة التعليم الخاص بالمديرية واعتماد اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة, بالإضافة إلى أنه تم الإشارة إلى تطبيق القرار الوزارى (42) لسنة 2015 الصادر بشأن قبول التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام; بقبول الطلاب (الدمج) بالمدارس الخاصة بالضوابط المنظمة الواردة بهذا القرار.