#
إعادة المداولة على مادة بقانون علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية

إعادة المداولة على مادة بقانون علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس برئاسة الدكتور علي عبدالعال على إعادة المداولة مرة ثانية على المادة الخامسة من مشروع القانون الخاص بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية, بناء على طلب الحكومة.

وجاء قرار المجلس بعد مناقشة المجلس طلب إعادة المداولة على المادة الخامسة الذي تقدم به النائب هشام مجدي وآخرون, وأكد النائب ضرورة حذف المادة لتعارضها مع نصوص
دستورية, فضلا عن أن فحوى المادة موجود بالفعل في نص المادة 74 من قانون الخدمة المدنية.

واتفق النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة مقرر تقرير اللجنة, مع ما ذهب إليه النائب هشام مجدي, حيث أكد أن المادة ليس لها محل من الإعراب, ولا مبرر لوجودها.

وتمسك الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة بالإبقاء على المادة لأهميتها, مقترحا كحل وسط إضافة فقرة جديدة للمادة تنص على “ويصدر بزيادة الأجور المتغيرة
للمخاطبين بأحكام المادتين الأولى والثانية من القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء”, غير أن النواب رفضوا هذا الاقتراح.

وطالب الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية, عقب تمسك أعضاء المجلس بحذف المادة الخامسة والمادتين السادسة والسابعة لارتباطهما بها وعدم جدواهما حال حذف الخامسة, إعادة المداولة مرة أخرى على المادة الخامسة مع أعضاء اللجنة المختصة لبيان وجهة نظر الحكومة, وهو ما وافق عليه رئيس المجلس.

وتنص المادة الخامسة على: “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية, والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة, على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل في ذات المركز الوظيفي بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون”.

وتنص المادة السادسة على: “يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.

وتنص المادة السابعة على: “يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.

أ ش أ

2017-05-04