#
“المالية”: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

“المالية”: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

أعلنت وزارة المالية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت بما يسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الخميس – أن التعديلات تضمنت السماح بنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى.

وأوضحت أن ذلك يتم وفقا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا، بحيث تكون القيمة الجمركية المقررة بجمرك الإرسال “الوصول” نظير الأغراض الجمركية، طبقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات، هي فقط التي يتم على أساسها تقدير الضرائب والرسوم المستحقة على هذه البضائع.

وأشارت إلى التعديلات تضمنت أيضا إلزام جمرك “الإفراج” بالقيمة المقبولة بجمرك الإرسال “الوصول”، دون الإخلال بحق المستورد أو من ينيبه في التظلم طبقا لنص المادة (34) من اللائحة.

ولفتت إلى أن هذه التعديلات تستهدف توحيد آليات التقييم الجمركي للبضائع المنقولة بنظام الترانزيت بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال التيسيرات الجمركية المقررة لهذا النظام في غير الأغراض المحددة، وتحسين نظم الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.

ونوهت الوزارة بأنه كان يتم في السابق تقييم قيمة البضائع الواردة بنظام الترانزيت مرتين إحداهما بجمرك الإرسال “الوصول”، والأخرى بجمرك “الإفراج”، بما قد يتسبب في بعض الأحوال لاختلاف التقييم، وتأخر إجراءات الإفراج وأحيانا أخرى إساءة استغلال هذا النظام وإهدار المال العام.

أ ش أ

2019-08-15